تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين " . وقال زرارة : هذا مما لا يؤخذ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف ( 1 ) . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - : عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال - عليه السلام - : " المال بينهما نصفان فإن كانوا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم يصيب الجد ما يصيب واحدا من الإخوة - قال : - وإن ترك أخته وجده فللجد سهمان وللأخت سهم وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف - قال : - وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأم وجدا كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 2 ) . وصحيح أبي عبيدة عنه - عليه السلام - : في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال - عليه السلام - : " هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان " ( 3 ) . إلى غير تلكم من النصوص المستفيضة ولكن الجميع في الجد وأما حكم الجدة فيعلم من الاجماع المصرح به في كلام غير واحد . السادسة : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب مع الكلالتين كان لكلالة الأم ما فرض الله لها من السدس إن كانت واحدة والثلث إن كانت أكثر وكان الباقي بين كلالة الأب والجد أو الجدة أو هما للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم حينئذ جميعا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 13 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 10 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 341 | السيد محمد صادق الروحاني