تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
الرابعة : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الأم كان لكلالة الأم السدس إن كانت واحدة والثلث إن كانت أكثر للآية الكريمة والاجماع . والباقي للجد أو الجدة أو هما معا وذلك للاجماع ولما دل على تنزيل قرابة الأب منزلته ولجملة من النصوص في بعض الفروض . لاحظ صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث : قلت : فإن كان مع الأخ للأم جد ؟ قال - عليه السلام - : " يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي " ( 1 ) . وخبر الكناني عنه - عليه السلام - : عن الإخوة من الأم مع الجد قال - عليه السلام - : " الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد " ( 2 ) وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الإخوة من الأم مع الجد " نصيبهم الثلث مع الجد " ( 3 ) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة المتضمنة لهذا المضمون . الخامسة : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الأب كان الجد بمنزلة الأخ والجدة بمنزلة الأخت يقتسمون المال بينهم للذكر ضعف حظ الأنثى . ويشهد به : نصوص كثيرة كصحيح الفضلاء عن أحدهما - عليهما السلام - : " إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا " قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو أخاه لأبيه أو قلت : ترك جده وأخاه وأمه فقال - عليه السلام - : " المال بينهما وإن كانوا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة " قال : قلت : رجل ترك جده وأخته ؟ فقال - عليه السلام - : " للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 3 .