شرح
الرابعة : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الأم كان لكلالة الأم
السدس إن كانت واحدة والثلث إن كانت أكثر للآية الكريمة والاجماع . والباقي
للجد أو الجدة أو هما معا وذلك للاجماع ولما دل على تنزيل قرابة الأب منزلته
ولجملة من النصوص في بعض الفروض .
لاحظ صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث : قلت : فإن كان مع الأخ للأم جد ؟ قال - عليه السلام - : " يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد
الباقي " ( 1 ) .
وخبر الكناني عنه - عليه السلام - : عن الإخوة من الأم مع الجد قال - عليه السلام - :
" الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد " ( 2 ) وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الإخوة
من الأم مع الجد " نصيبهم الثلث مع الجد " ( 3 ) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة
المتضمنة لهذا المضمون .
الخامسة : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الأب كان الجد
بمنزلة الأخ والجدة بمنزلة الأخت يقتسمون المال بينهم للذكر ضعف حظ الأنثى .
ويشهد به : نصوص كثيرة كصحيح الفضلاء عن أحدهما - عليهما السلام - : " إن
الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا " قال : قلت : رجل ترك
أخاه لأبيه وأمه وجده أو أخاه لأبيه أو قلت : ترك جده وأخاه وأمه فقال - عليه السلام - :
" المال بينهما وإن كانوا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة " قال
: قلت : رجل ترك جده وأخته ؟ فقال - عليه السلام - : " للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 3 .