شرح
وصحيح زرارة عن محمد بن مسلم وبكير عنه - عليه السلام - في زوج وأبوين وابنة
: " للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين السدسان أربعة أسهم من
اثني عشر سهما وبقي خمسة فهو للابنة - إلى أن قال - : وإن كانت اثنتين فلهما خمسة
من اثني عشر لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما "
الحديث ( 1 ) ونحوهما غيرهما .
وأما الثاني : وهو ما إذا كان في الأولاد ذكر منفردا أو مع أنثى فلكل من الأبوين
واحد الزوجين النصيب الأدنى بالاجماع والآية والنصوص والباقي للأولاد اجماعا .
والنصوص شاهدة به لاحظ ما رواه العياشي في تفسيره عن بكير عن أبي
عبد الله - عليه السلام - : " لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج
الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 2 ) وصحيح
محمد وبكير الآتي .
لا يرث الجد والجدة مع أحد الأبوين شيئا
المبحث الرابع : فيما إذا اجتمع الجد أو الجدة مع أحد الأبوين أو الأولاد وفيه مسائل : الأولى : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه لا يرث الجد ولا الجدة لأب كان أم لأم مع أحد الأبوين شيئا بل عن ظاهر المبسوط والغنية والمفاتيح والكفايةهامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب ميراث الأبوين حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 4 .