تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
وصحيح زرارة عن محمد بن مسلم وبكير عنه - عليه السلام - في زوج وأبوين وابنة : " للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما وبقي خمسة فهو للابنة - إلى أن قال - : وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما " الحديث ( 1 ) ونحوهما غيرهما . وأما الثاني : وهو ما إذا كان في الأولاد ذكر منفردا أو مع أنثى فلكل من الأبوين واحد الزوجين النصيب الأدنى بالاجماع والآية والنصوص والباقي للأولاد اجماعا . والنصوص شاهدة به لاحظ ما رواه العياشي في تفسيره عن بكير عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 2 ) وصحيح محمد وبكير الآتي .

لا يرث الجد والجدة مع أحد الأبوين شيئا

المبحث الرابع : فيما إذا اجتمع الجد أو الجدة مع أحد الأبوين أو الأولاد وفيه مسائل : الأولى : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه لا يرث الجد ولا الجدة لأب كان أم لأم مع أحد الأبوين شيئا بل عن ظاهر المبسوط والغنية والمفاتيح والكفاية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب ميراث الأبوين حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 4 .