تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده ؟ فقال - عليه السلام - : " حجب الأب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شئ " ( 1 ) . وخبر الحسن بن صالح عنه - عليه السلام - : عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أمها وأبيها وجدها أبا أمها وزوجها ؟ قال - عليه السلام - : " يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن بنته حجبته ولا يعطى الإخوة شيئا " ( 2 ) . وصحيح الحميري : كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام - : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع - عليه السلام - : " للزوج النصف وما بقي للأبوين " ( 3 ) . ومنها ما دل على كون الأجداد كالإخوة ( 4 ) الآتي المعلوم تأخر مرتبتها عن الأبوين . ومنها النصوص الظاهرة أو الصريحة في استحباب الاطعام الآتية . وبإزاء جميع ذلك نصوص تدل على أنه يرث كموثق الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده ؟ قال - عليه السلام - : " للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللأخت سهم " ( 5 ) . وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - : عن رجل مات وترك أمه وزوجته
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب ميراث الأبوين حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الأبوين حديث 10 .