تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
1 - اجتماع أحد الأبوين والزوجة مع البنتين فصا عدا . 2 - اجتماع أحدهما مع الزوج والبنت . 3 - اجتماع الأبوين أو أحدهما مع الزوجة . وللثاني باقي الصور . أما في الفرض الأول : فيأخذ كل ذي فرض فرضه ويرد الزائد على غير الزوجة لما تقدم من النص على أنه لا يرد عليهما . وعليه ففي المثال الأول يرد على البنتين وعلى أحد الأبوين أخماسا فيكون التركة مقسومة على مائة وعشرين . وفي المثال الثاني يرد على البنت واحد الأبوين أرباعا فتكون مقسومة على ثمانية وأربعين . وفي المثال الثالث يرد عليهما وعليها أخماسا ويكون حينئذ التركة مقسومة على مائة وعشرين هذا مع عدم الإخوة الحاجبة وإلا فلا يرد على الأم بل يرد على الأب والبنت خاصة فتكون التركة مقسومة على ستة وتسعين . وفي الرابع يرد عليها وعلى أحد الأبوين أرباعا فيقسم التركة على ستة وتسعين والدليل على ذلك مضافا إلى الاجماع وإلى ما مر صحيح زرارة عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - : إنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها ؟ قال - عليه السلام - : " للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنتين لم يكن لهما شئ إلا ما بقي ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها وإن ترك الميت أما أو أبا وامرأة وابنة فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة