تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم
شرح
وفيه أولا : إنه ضعيف السند لبكر بن صالح وثانيا : أنه يدل على ثبوت الخير في أبوالها وهو أعم من الجواز التكليفي إذ يمكن أن يكون ذلك من جهة كونه دواء لكثير من الأمراض . فتحصل : إن الأظهر هو الحرمة مطلقا إلا مع الاحتياج إليه ليتداوى به وفي حال الضرورة لا فرق بين بول الإبل والبقر والغنم كما صرح بذلك في خبر الجعفري فتخصيص المصنف - ره - الجواز ببول الإبل إن كان مراده صورة الضرورة فهو بلا مخصص وإن كان صورة الاختيار فهو بلا دليل .

حرمة لبن الحيوان المحرم

الثامنة : في البان الحيوانات ( و ) المشهور بين الأصحاب تبعية لبن الحيوان للحمه حلا وكراهة وحرمة فكما يحل لبن المحلل ( كذا يحرم لبن الحيوان المحرم ) ويكره لبن المكروه وعن شرح المفاتيح دعوى الاجماع على الجميع وعن الغنية الاجماع على الثاني فالكلام في موارد : 1 - في لبن المحرم كلبن اللبوة - بفتح اللام وكسرها - الأنثى من الأسد والذئبة والهرة . واستدل لحرمته بخبر داود بن فرقد عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديكة ؟ قال : فقال - عليه السلام - : " هذا حلال طيب كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب وربما يكون هذا من