والفقاع
شرح
حرمة الفقاع
( و ) الثالثة لا خلاف في أنه يحرم ( الفقاع ) قليله وكثيره بل الاجماع بقسميه عليه بل
المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي كالنصوص كذا في الجواهر .
والشاهد به نصوص كثيرة : لاحظ خبر ابن سنان عن الإمام الرضا - عليه السلام - : عن
الفقاع ؟ فقال : " لا تقربه فإنه من الخمر " ( 1 ) .
وموثق ابن فضال كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - أسأله عن الفقاع ؟ فقال
- عليه السلام - : " هو الخمر وفيه حد شارب الخمر " ( 2 ) .
وموثق عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الفقاع ؟ فقال - عليه السلام - :
" هو خمر " ( 3 ) .
وخبر ابني جهم وفضال عن أبي الحسن - عليه السلام - : عن الفقاع ؟ فقال - عليه السلام
- : " هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر " ( 4 ) .
وصحيح الوشا كتبت إليه - يعني مولانا الرضا - عليه السلام - أسأله عن الفقاع ؟
فكتب : " حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر " .
قال : وقال أبو الحسن - عليه السلام - : " لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت
شاربه " .
قال : وقال أبو الحسن الأخير - عليه السلام - : " حده حد شارب الخمر " .
وقال - عليه السلام - : " هي خمرة استصغرها الناس " ( 5 ) ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 6 .
( 2 ) الوسائل باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 11 .
( 5 ) الوسائل باب 28 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 .