تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
والفقاع
شرح
حرمة الفقاع ( و ) الثالثة لا خلاف في أنه يحرم ( الفقاع ) قليله وكثيره بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي كالنصوص كذا في الجواهر . والشاهد به نصوص كثيرة : لاحظ خبر ابن سنان عن الإمام الرضا - عليه السلام - : عن الفقاع ؟ فقال : " لا تقربه فإنه من الخمر " ( 1 ) . وموثق ابن فضال كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - أسأله عن الفقاع ؟ فقال - عليه السلام - : " هو الخمر وفيه حد شارب الخمر " ( 2 ) . وموثق عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الفقاع ؟ فقال - عليه السلام - : " هو خمر " ( 3 ) . وخبر ابني جهم وفضال عن أبي الحسن - عليه السلام - : عن الفقاع ؟ فقال - عليه السلام - : " هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر " ( 4 ) . وصحيح الوشا كتبت إليه - يعني مولانا الرضا - عليه السلام - أسأله عن الفقاع ؟ فكتب : " حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر " . قال : وقال أبو الحسن - عليه السلام - : " لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه " . قال : وقال أبو الحسن الأخير - عليه السلام - : " حده حد شارب الخمر " . وقال - عليه السلام - : " هي خمرة استصغرها الناس " ( 5 ) ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 11 . ( 5 ) الوسائل باب 28 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 .