والسموم القاتلة الخامس : المائع ويحرم كل مسكر من خمر وغيره
شرح
أنه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين - عليه السلام - خير منه " ( 1 ) ورواه الشيخ في
المصباح عن محمد بن جمهور العمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - .
أقول : الروايات وإن كانت ضعيفة الاسناد وعدم الانصراف ممنوعا ولكن
الوجه الأول حسن وليكن الأخبار مؤيدة له والله العالم .
الخامسة ( و ) تحرم ( السموم القاتلة ) اجماعا للنهي عن قتل النفس وقد تقدم
الكلام في ذلك وفي حرمة ما لا يقتل ولكن يكون مضرا بالبدن في أوائل هذا الفصل
ويحرم أيضا من الجوامد ما كان منه مسكرا لأن كل مسكر حرام اجماعا وسيأتي
الكلام فيه وكذا ما كان منه نجسا كما مر وما سوى ذلك من الجوامد يحل أكله حتى
مثل الفحم وأصول العنب وما شاكل .
حرمة المسكر
المبحث ( الخامس ) في ( المائع و ) فيه مسائل : الأولى ( يحرم كل مسكر من خمر وغيره )
اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا بل حرمة الخمر من ضروريات الدين .
ويشهد بها من الكتاب آيات ( 2 ) ومن السنة نصوص متواترة ستأتي الإشارة إلى
جملة منها وقد تضمنت طائفة ( 3 ) منها النهي عن التداوي بها وأن الله تعالى لم يجعل
فيها دواء ولا شفاء وفي جملة من الأخبار ( 4 ) النهي عن سقي الخمر صبيا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 60 من الأطعمة المحرمة حديث 3 .
( 2 ) البقرة آية 219 ، المائدة آية 90 و 91 .
( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب الأشربة المحرمة .