تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
المخالف له على المتيقن من ماهية التربة المقدسة وهو ما أخذ من قبره أو ما جاوره عرفا ويحتمل إلى سبعين ذراعا كما في الرواية لا لها بل لعسر الاقتصار على ما دونه مع القطع بعدمه في الأزمنة السابقة والحديثة . وأما ما جاوز السبعين إلى أربعة فراسخ أو غيرها مما وردت به الرواية فمشكل إلا أن يأخذ منه ويوضع على القبر أو الضريح فيقوى حينئذ احتمال جوازه نظرا إلى أن الاقتصار على المتيقن أو ما قاربه يوجب عدم بقاء شئ من أرض تلك البقعة المباركة لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الأزمنة وستؤخذ إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة وظواهر النصوص بقاء تربته الشريفة بلا شبهة وبما ذكرناه صرح جماعة كالفاضل المقداد وشيخنا في الروضة انتهى . أقول : قد وردت روايات بالتحديد بسبعين ذراعا : كمرسل سليمان بن عمر السراج عن بعض أصحابنا عن الصادق - عليه السلام - : " يؤخذ طين قبر الحسين - عليه السلام - من عند القبر على سبعين ذراعا " ( 1 ) ونحوه غيره . ونصوص بالتحديد بسبعين باعا في سبعين باعا كخبر أحمد بن محمد بن عيسى بإسناده عنه - عليه السلام - : " يؤخذ طين قبر الحسين - عليه السلام - من عند القبر على سبعين باعا " ( 2 ) ونحوه غيره . وفي جملة من الأخبار حدد بالميل لاحظ خبر الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " طين قبر الحسين - عليه السلام - فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل " ( 3 ) ونحوه خبر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 67 من أبواب المزار حديث 3 كتاب الحج . ( 2 ) المستدرك باب 53 من أبواب المزار حديث 11 . ( 3 ) الوسائل باب 67 من أبواب المزار حديث 1 - كتاب الحج .