تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
عدا اليسير من تربة الحسين - عليه السلام - للاستشفاء
شرح

الاستشفاء بتربة الحسين - عليه السلام -

وكيف كان فلا يحمل شئ من الطين ( عدا اليسير من تربة الحسين - عليه السلام - للاستشفاء ) فإنه يجوز بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة أو متواترة تقدمت جملة منها وبعضها مشتمل على القسم وغيره من المؤكدات . ولكنه يشترط في استثنائه أمران : أحدهما : أن لا يتجاوز قدر الحمصة كما صرح به المحقق وجماعة . ويشهد به حسن بن سدير عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث : ولا تناول منها أكثر من حمصة فإن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا أو دمائنا ( 1 ) . والمروي عن مصباح الزائر في خبر طويل ويستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمصة ونحوهما غيرهما . ثانيهما أن يكون للاستشفاء فلا يجوز أكله لغيره كما هو المشهور بين الأصحاب . ويشهد به حسن حنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " من أكل من طين قبر الحسين غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا " الحديث ( 2 ) . وقد يقال بجواز الأكل تبركا وإن رجع قائله عنه في كتبه الأخر واستدل له بما دل على أن فيه شفاء من كل داء ( 3 ) وأمنا من كل خوف وبما دل على تحنيك الأولاد بتربة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 59 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 59 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 59 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 - 2 .