تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
لا نجد لأكثرها اسما عند العرب فإنها لا تكون ببلادهم ) كطير البر في اندراجه تحت القواعد الكلية المتقدمة المثبتة للحل أو الحرمة ومساواته له في ما ينص عليه . والوجه في ذلك مضافا إلى اطلاق أدلة العلامات جملة من النصوص كمرسل الصدوق قال الصادق - عليه السلام - : " كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله وما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله " ( 1 ) . وصحيح نجية بن الحارث عن أبي الحسن - عليه السلام - : عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل ؟ قال - عليه السلام - : " لا بأس به كله " ( 2 ) وعن بعض حمله على التقية ولا وجه له سوى توهم صدق السبع عليه وهو كما ترى كيف وقد أفتى الأصحاب بمضمونه وبحلية نظيره من طير البر وهو الصرد الذي يأكل العصافير فالوجه في الحلية عدم وجود علامات الحرمة فيه بل ووجود علامات الحل . وصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - عن طير الماء ؟ فقال - عليه السلام - : " ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل " ( 3 ) . وموثق سماعة عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث : " كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان - إلى أن قال : - والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 22 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 .