تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
الرابع الجامد
شرح
وموثق مسعدة بن صدقة عنه - عليه السلام - : كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك ( 1 ) إلى غير ذلك من النصوص وعليه فما يظهر من بعض الأخبار من حلية طير الماء مطلقا يقيد اطلاقه بذلك . السادسة : يحل من الطيور سوى ما تقدم للعمومات والاطلاقات والأصل ومن المحللات الحمام بأنواعه ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى الاجماع جملة من النصوص ( 2 ) الخاصة . ثم الحمام جنس يقع على كل ذي طوق من الطيور أو ما يشرب الماء بلا مص بل يأخذه بمنقاره قطرة قطرة فيدخل فيه : القمري وهو ما يقال له بالفارسية كبوتر چاهي والدبسي وهو الحمام الأحمر والورشان وهو الأبيض والتمام والفواخت والحجل - وهو في الفارسية يقال له : كبك والدراج والقطاة وفسره في محكي كنز اللغة بسنگخواره والكردان - ويقال له بالفارسية ما هي خواره والكركي - وهو بالفارسية كبك - والصعوة - واشتهرت في الفارسية به برف چين - وقد وردت النصوص ( 3 ) في جملة منها أيضا دالة على الحل . حرمة الميتة وأجزائها المبحث ( الرابع ) في ( الجامد ) وحيث إن المحلل منه غير محصور ومقتضى الاطلاقات والأصول حلية ما لم يثبت حرمته فلا بد من التعرض لما يكون محرما ( و ) قد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 16 و 18 من أبواب الأطعمة المباحة .