الرابع الجامد
شرح
وموثق مسعدة بن صدقة عنه - عليه السلام - : كل من الطير ما كانت له قانصة
ولا مخلب له قال وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك ( 1 ) إلى غير ذلك من النصوص
وعليه فما يظهر من بعض الأخبار من حلية طير الماء مطلقا يقيد اطلاقه بذلك .
السادسة : يحل من الطيور سوى ما تقدم للعمومات والاطلاقات والأصل
ومن المحللات الحمام بأنواعه ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى الاجماع جملة من
النصوص ( 2 ) الخاصة .
ثم الحمام جنس يقع على كل ذي طوق من الطيور أو ما يشرب الماء بلا مص بل
يأخذه بمنقاره قطرة قطرة فيدخل فيه : القمري وهو ما يقال له بالفارسية كبوتر چاهي
والدبسي وهو الحمام الأحمر والورشان وهو الأبيض والتمام والفواخت والحجل -
وهو في الفارسية يقال له : كبك والدراج والقطاة وفسره في محكي كنز اللغة
بسنگخواره والكردان - ويقال له بالفارسية ما هي خواره والكركي - وهو بالفارسية
كبك - والصعوة - واشتهرت في الفارسية به برف چين - وقد وردت النصوص ( 3 ) في
جملة منها أيضا دالة على الحل .
حرمة الميتة وأجزائها
المبحث ( الرابع ) في ( الجامد ) وحيث إن المحلل منه غير محصور ومقتضى
الاطلاقات والأصول حلية ما لم يثبت حرمته فلا بد من التعرض لما يكون محرما ( و ) قد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 16 و 18 من أبواب الأطعمة المباحة .