تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
1 - أن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزء منه . 2 - التقدير بيوم وليلة واستقر به الكركي . 3 - أن يظهر رائحة النجاسة التي اغتذت بها في لحمه وجلده واستقر به في المسالك . 4 - أن يسمى في العرف جلالا اختاره جماعة منهم سيد الرياض والمحقق النراقي . 5 - أن يصدق العنوان المأخوذ في النص وهو كونها غذائه اختاره في الجواهر وجه الأول : الأخذ بالمتيقن . ووجه الثاني : إن اليوم والليلة أقصر زمان الاستبراء كما في الرضاع ووجه الثالث : ما ذكر وجها للأول ووجه الرابع : إن المتبع في تعيين المفاهيم التي لم يرد من الشرع تحديد بالنسبة إليها هو العرف . وأورد عليه في الجواهر : بأنه لا عرف منقح لأن يرجع إليه لعدم استعماله فيه ولذا اختار هو أن الميزان صدق ما في النص . ولكن يرد على ما اختاره : إنه لا اشكال في اعتبار صدق كون ذلك غذائه إنما الكلام في أن صدق هذا العنوان في أي مقدار من الزمان يكون وأنه هل هو اليوم والليلة أو الشهر وما شاكل أو أزيد من ذلك . ويرد على ما أورده على الوجه الرابع : إن العرب يستعملون لفظ الجلالة وغيرهم وإن لم يكن لهم لفظ بسيط موضوع له لكن لهم ألفاظ مركبة قائمة مقامه كما لا يخفى . فالمتجه حينئذ الوجه الرابع لأن ما لحقه هذا حاله وما سبقه وجوه اعتبارية لا مدرك لشئ منها ثم إن الكلام في أن الجلل هل يوجب النجاسة أم لا قد تقدم في كتاب الطهارة . ولما كان تحريم الجلال عارضا بسبب عروض العلف النجس لم يكن تحريمه