تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الأول في حيوان البحر ولا يؤكل منه إلا سمك
شرح

حكم حيوان البحر غير السمك

ثم إنه يقع الكلام في المباحث ( الأول في حيوان البحر و ) تمام الكلام في طي مسائل : الأولى : ( لا يؤكل منه ) أي من حيوان البحر ( إلا ) ال‍ ( سمك ) والطير أما الطير فسيجئ الكلام فيه . وأما السمك فحليته في الجملة موضع وفاق المسلمين والنصوص المتواترة المتقدم بعضها والآتية جملة منها في المسائل الآتية شاهدة به . إنما الكلام في حرمة غير السمك والطير من أنواع الحيوانات البحرية فالمشهور بين الأصحاب الحرمة وفي المسالك وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه انتهى . وعن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى وغيرها دعوى الاجماع عليها . ويظهر من جماعة من المتأخرين منهم المحقق الأردبيلي وصاحبا الكفاية والمفاتيح والمحقق النراقي التأمل فيها بل عن بعضهم الميل إلى نفي الحرمة والظاهر أنه مذهب الصدوق في الفقيه واستدل للأول بوجوه : 1 - أصالة عدم التذكية الشرعية المسوغة للأكل فإنها تقضي حرمة كل حيوان شك فيه أنه محلل أو محرم استدل بها صاحب الجواهر . وفيه : أولا : ما تقدم من أن الأصل قبول كل حيوان لا يكون نجس العين للتذكية . وثانيا : إنه لو سلم عدم قبول غير مأكول اللحم لها أنه حيث يكون الشك في
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 102 | السيد محمد صادق الروحاني