ونكاحه صحيح مع الدخول وإلا فلا
شرح
اعتمادهم على خبر الهاشمي وكيف كان فقد عرفت في الفرع السابق عدم تمامية ما ذكر
من الاختصاص فكذا في المقام .
نكاح المريض
5 - ( ونكاحه ) أي نكاح المريض ( صحيح مع الدخول وإلا فلا ) كما هو المشهور بل لا خلاف فيه ولا تأمل ولا نظر إلا عن المحقق في الشرائع حيث نسب الحكم إلى الرواية والشهيد في الدروس لنسبة الحكم إلى المشهور وهو منهما مشعر بنوع تردد منهما فيه ولعل ذلك منهما لمخالفة الحكم للعمومات القطعية من الكتاب والسنة وخصوص ما تقدم من النصوص المتضمنة للنهي عن طلاقه المصرحة بجواز النكاح من دون تقييد بالدخول . ولكن يتعين تقييد الجميع بالنصوص الدالة على هذا التفصيل المعمول بها بين الأصحاب كموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال - عليه السلام - : ( لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل ) ( 1 ) . وصحيح أبي ولاد الحناط عنه - عليه السلام - عن رجل تزوج في مرضه ؟ فقال - عليه السلام - : ( إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل ) ( 2 ) . وصحيح زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - : ( ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطلهامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 .