شرح
الثانية : ما يدل على عدم جواز طلاق الصبي قبل أن يحتلم كخبر الحسين بن
علوان بسنده عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : ( لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم ) ( 1 ) .
وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله - عليه السلام - : ( لا يجوز طلاق الغلام ووصيته
وصدقته إن لم يحتلم ) ( 2 ) .
الثالثة : ما يدل على جواز طلاقه مطلقا كموثق سماعة : سألته عن طلاق الغلام
ولم يحتلم وصدقته ؟ فقال - عليه السلام - :
( إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز ) ( 3 ) .
وموثق جميل عن أحدهما - عليهما السلام - : ( يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل
وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم ) ( 4 ) . ونحوهما موثق محمد بن مسلم ( 5 ) .
الرابعة : ما يدل على صحة طلاقه إذا بلغ عشر سنين كمرسل ابن أبي عمير
الذي هو بحكم الصحيح عند الأصحاب عن أبي عبد الله - عليه السلام - :
( يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ) ( 6 ) .
بل عن الشيخ روايته عن ابن بكير أيضا ولكن صاحبي المدارك والحدائق قالا :
أنه وهم .
لا اشكال في أن الطائفة الأولى والثالثة مطلقتان يقيد اطلاقهما بالطائفة الأخيرة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 2 .
( 5 ) التهذيب باب وصية الصبي والمحجور عليهم حديث 8 .
( 6 ) الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2 .