تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
الثانية : ما يدل على عدم جواز طلاق الصبي قبل أن يحتلم كخبر الحسين بن علوان بسنده عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : ( لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم ) ( 1 ) . وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله - عليه السلام - : ( لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم ) ( 2 ) . الثالثة : ما يدل على جواز طلاقه مطلقا كموثق سماعة : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ؟ فقال - عليه السلام - : ( إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز ) ( 3 ) . وموثق جميل عن أحدهما - عليهما السلام - : ( يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم ) ( 4 ) . ونحوهما موثق محمد بن مسلم ( 5 ) . الرابعة : ما يدل على صحة طلاقه إذا بلغ عشر سنين كمرسل ابن أبي عمير الذي هو بحكم الصحيح عند الأصحاب عن أبي عبد الله - عليه السلام - : ( يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ) ( 6 ) . بل عن الشيخ روايته عن ابن بكير أيضا ولكن صاحبي المدارك والحدائق قالا : أنه وهم . لا اشكال في أن الطائفة الأولى والثالثة مطلقتان يقيد اطلاقهما بالطائفة الأخيرة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 2 . ( 5 ) التهذيب باب وصية الصبي والمحجور عليهم حديث 8 . ( 6 ) الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2 .