تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
كتاب الفراق وفيه فصول الفصل الأول في الطلاق ويشترط في المطلق
شرح

كتاب الفراق

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . ( كتاب الفراق وفيه فصول : الفصل الأول في الطلاق ) وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق وطلاق المرأة يكون لمعنيين أحدهما : حل عقدة النكاح والآخر بمعنى الترك والارسال كذا في مجمع البحرين وأورد عليه بما لا طائل تحت ذكره والجواب عنه بعد معلوميته في الجملة وإنما المهم البحث في أركانه وأقسامه ولواحقه أما أركانه فأربعة : الأول : المطلق . الثاني : المطلقة . الثالث : الصيغة . الرابع : الاشهاد . أما الركن الأول : فلا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( يشترط في المطلق ) شروط أربعة :