تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
ووجوب نفقة الزوجة مطلق فشمول دليل وجوب نفقة الزوجة الذي هو لعدم كونه مشروطا يشمله رافع لموضوع وجوب نفقة القريب فالأظهر ما أفادوه من تقديم نفقة الزوجة .

كيفية الانفاق

وأما المورد الثالث فالواجب قدر الكفاية من الاطعام والكسوة والمسكن وما يحتاج إليه مما جرت العادة بانفاقه مع اعتبار اللائق بالحال في الجميع نحو ما مر في نفقة الزوجة وإنما الفرق بينهما في أن الظاهر تسالمهم في المقام على أنها امتاع وفي الزوجة على أنها ملك وقد مر هناك أنه لا يستفاد حتى من قوله - عليه السلام - في صحيح شهاب ليقدر كل انسان منهم قوته إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به الشامل للمقام أزيد من الامتاع وأن البناء فيها على كونها ملكا إنما هو لاتفاق الأصحاب عليه وعليه فلا اشكال في المقام في كونه امتاعا نعم يجوز له أن يقتر على نفسه ويهب ما ينفق عليه وأن يتصدق به . ويمكن أن يفرق بينهما بوجه آخر وهو أنه لو فرض استغنائه في المقام بضيافة ونحوها لم تجب له نفقة بخلاف الزوجة فإن المدار هنا على الحاجة بخلافه هناك . فهل يجب اعفاف من يجب عليه النفقة له أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب هو الثاني والمراد بالاعفاف من يجب عليه النفقة له أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب هو الثاني والمراد بالاعفاف أن يصيره ذا عفة إما بتزويجه أو يعطيه مهرا يتزوج به وعن بعض الأصحاب وجوب اعفاف الأب . أقول : إنه تارة : يحتاج إلى النكاح ويشق عليه الصبر وأخرى : لا يكون كذلك لا يبعد القول بالوجوب في الصورة الأولى من غير فرق بين الأب والابن فإنه حينئذ داخل فيما يحتاج إليه في الإعاشة ويكون من قبيل الدواء ونحوه الذي عرفت في مبحث نفقة الزوجة وجوبها وأما في الصورة الثانية فالأظهر عدم الوجوب فإن المأمور به في