تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
للأبوين وإن علوا وللأولاد وإن نزلوا خاصة
شرح
الثاني : في شرائط وجوب الانفاق . الثالث : في كيفية الانفاق . الرابع : في ترتيب المنفقين . الخامس : في ترتيب المنفق عليهم . أما الأول : ففي المتن أنه يجب : ( للأبوين وإن علوا وللأولاد وإن نزلوا خاصة ) فههنا فروع : 1 - أنه يجب النفقة على الأبوين والأولاد وعليه الاجماع بل في الجواهر عليه الاجماع من المسلمين ويشهد به نصوص مستفيضة أو متواترة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : قلت : من الذي أجبر في نفقته ؟ قال - عليه السلام - : ( الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير ) ( 1 ) وصحيح جميل بن دراج لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة ؟ قال : قد روى عنبسة عن الإمام أبي عبد الله - عليه السلام - : ( إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ) . قلت : فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ فقال : لو أجبر نفقة الأخت خلاف الرواية ( 2 ) . وخبر حريز عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقة ؟ قال - عليه السلام - : ( الوالدان والولد والزوجة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب النفقات حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب النفقات حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب النفقات حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 338 | السيد محمد صادق الروحاني