للأبوين وإن علوا وللأولاد وإن نزلوا خاصة
شرح
الثاني : في شرائط وجوب الانفاق .
الثالث : في كيفية الانفاق .
الرابع : في ترتيب المنفقين .
الخامس : في ترتيب المنفق عليهم .
أما الأول : ففي المتن أنه يجب : ( للأبوين وإن علوا وللأولاد وإن نزلوا خاصة )
فههنا فروع :
1 - أنه يجب النفقة على الأبوين والأولاد وعليه الاجماع بل في الجواهر عليه
الاجماع من المسلمين ويشهد به نصوص مستفيضة أو متواترة كصحيح الحلبي عن
الإمام الصادق - عليه السلام - قال : قلت : من الذي أجبر في نفقته ؟ قال - عليه السلام - :
( الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير ) ( 1 )
وصحيح جميل بن دراج لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي
عمير : قلت لجميل : والمرأة ؟ قال : قد روى عنبسة عن الإمام أبي عبد الله - عليه السلام - :
( إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ) .
قلت : فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ فقال : لو أجبر نفقة الأخت
خلاف الرواية ( 2 ) .
وخبر حريز عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : من الذي أجبر عليه
وتلزمني نفقة ؟ قال - عليه السلام - : ( الوالدان والولد والزوجة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب النفقات حديث 9 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب النفقات حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب النفقات حديث 3 .