فقه الصادق ( ع ) — صفحة 334
مدة أو مجموع العدة فلا قضاء على القول بأنها للحمل لأن نفقة الأقارب لا تقضي بخلافه على القول بأنها للأم فإن نفقة الزوجة تقضى . ومنها : ما لو كانت ناشزة وقت الطلاق أو نشزت بعده فإن المتجه السقوط على الثاني ولا تسقط على الأول . ومنها : سقوطها بموت الزوج على الأول دون الثاني . ومنها : استرداد نفقة اليوم لو سلمها إذا خرج الولد ميتا في أوله على الأول دون الثاني . ومنها : غير ذلك مما يطول الكلام بذكره والتأمل فيها يوجب بطلان جملة منها وصحة الأخرى فلا حاجة إلى التفصيل . نفقة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا الخامسة : في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها أقوال : 1 - ما ذهب إليه الشيخ في النهاية والصدوق في المقنع وابن الجنيد وأبو الصلاح وابنا البراج وحمزة : وهو وجوب الانفاق عليها من مال الولد وفي الحدائق نسبته إلى المشهور بين المتقدمين . 2 - ما عن ابن أبي عقيل والشيخ المفيد والحلي والمحقق والمصنف وسائر المتأخرين : وهو أنه لا نفقة لها بل في الرياض أنه حكى الشهرة المطلقة عليه جماعة . 3 - ما عن بعض المحدثين وهو وجوب الانفاق عليها من نصيب الولد إن كانت محتاجة وإلا فلا نفقة لها وفي الحدائق وهو لا يخلو عن قرب . ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف :