فقه الصادق ( ع ) — صفحة 310
الإرشاد . ودعوى أن عدم التزويج شرط في ثبوت الحضانة لها مطلقا وثبوتها مناف لحقوق الزوج كما عن الشهيد الثاني مندفعة : بما تقدم من عدم كونه شرطا في ثبوتها مطلقا وعدم منافاته معها بعد امكان الاستنابة . فالأظهر ثبوتها لها وإن كانت مزوجة . ولو ماتت الأم في أثناء المدة التي لها حق الحضانة فهل ينتقل هذا الحق إلى الأب أم إلى وصيها ؟ وجهان : من اختصاص النص بموت الأب ومن عدم القول بالفصل . حكم الحضانة مع فقد الأبوين المسألة الثالثة : قد اختلف الأصحاب في حكم الحضانة مع فقد الأبوين على أقوال : 1 - ما عن الشيخ في المبسوط والحلي والمصنف في غير المختلف والمحقق في الشرائع وهو : أنه تكون الحضانة لأب الأب مقدما على غيره من الأخوة والأجداد وإن شاركوه في الإرث . 2 - ما عن الأكثر وهو : تعدي الحكم إلى باقي الأقارب وترتيبهم حسب ترتيب الإرث فينظر إلى الموجود من الأقارب ويقدر لو كان وارثا ويحكم له بحق الحضانة ثم إن اتحد اختص وإن تعدد أقرع بينهم . 3 - ما عن المصنف في القواعد وهو : أنه مع فقد الأبوين ينتقل الحكم إلى الأجداد ويقدمون على الإخوة ولا يفرق بين الجد للأب وغيره ومع فقدهم ينتقل إلى باقي مراتب الإرث . 4 - ما عن الشيخ المفيد في المقنعة وهو : أنه مع موت الأب تقوم أمه مقامه في ذلك فإن لم يكن له أم وكان له أب قام مقامه في ذلك فإن لم يكن له أب ولا أم كانت