شرح
الثالث : ما عن كشف اللثام من أن العلوق بالولد من فعلها فيرجع إليها فيه
فيقدم قولها مطلقا .
وفيه : إن العلوق بالولد ليس من فعلها بل من فعل الله تعالى .
الرابع : ما ذكره سيد الرياض من أن الأصل الذي مع الزوج معارض بأصالة عدم
موجب للحمل لها غير دخوله .
وفيه : أنه إن أراد به الأصل الذي ذكره صاحب الجواهر وهو الوجه الأول فيرد
عليه ما تقدم وإن أراد به الاستصحاب فهو لا يثبت كون الولد من دخوله .
فالمتحصل أن ما ذكرناه من كون القول قول الزوج بيمينه في هذه الصورة لا
اشكال فيه .
ولو اتفقا على الدخول وعلى مضي أقل المدة وعدم تجاوز أكثرها فلا اشكال في
لحوق الولد بالزوج وإن وطأها واطئ فجورا فضلا عما لو اختلفا فيه فإن الولد للفراش
وللعاهر الحجر نعم فيما إذا وطئها واطئ شبهة كلام قد تقدم وعرفت أن المتجه حينئذ
القرعة مع مضي أقل المدة منه أيضا وعدم تجاوز الأقصى ولو اختلفا فيه فالقول قولها
لأصالة عدم الوطء إلا مع وجود أمارة عليه كالخلوة .
ولو اتفقا على الدخول وعلى عدم حصول الشرط بأن اتفقا على التجاوز عن
أقصى مدته من زمانه فهل يكتفي باتفاقهما على نفي الولد عنه في انتفائه نظرا إلى أن
الفعل لا يعلم إلا منهما وإقامة البينة على ذلك متعذرة أو متعسرة فلو لم يكتف
باتفاقهما لزم الاضرار بالزوج لعلمه بانتفائه عنه في الواقع ولا يمكنه نفيه ظاهرا وإلى أن
الشارع أوجب عليه النفي مع علمه بالانتفاء ولا يمكن ذلك باللعان في الفرض لتوقفه
على تكاذبهما فلو لم يكتف به في انتفائه عنه لزم لغوية ايجاب النفي عليه ا . لا يكتفي
به نظرا إلى تعلق الحق بغيرهما وهو الولد ولا مانع من انتفائه عنه واقعا وعدم الانتفاء