شرح
ذلك وهي قاعدة مضروبة لحالة الشك وشيد هذا الوجه المحقق اليزدي بأن هذه
القاعدة في طول القاعدة المستفادة من النصوص المحددة لأقل مدة الحمل وأقصاها
التي هي مضروبة لحال الشك في الفجور ولا نظر لها إلى الشك في المدة وهذه القاعدة
أسست لحالة الشك مطلقا .
قال : ويؤيد ذلك أنه لو كانت تلكم النصوص في مقام تقييد الولد للفراش ولم
تكن قاعدة مستقلة للزم لغوية قاعدة الولد للفراش أو كونها قليل المورد .
أقول : لا اشكال في أن قاعدة الولد للفراش قاعدة مضروبة في حالة الشك
والاحتمال وعدم احراز كون الولد متكونا من ماء الزوج .
وأما النصوص المحددة لأقل مدة الحمل ولأقصاها فإنما هي في مقام بيان حكم
واقعي وأن الولد لا يكون في أقل المدة ملحقا ويحرز بها عدم الالحاق وهي موجبة للعلم
بعدم الالحاق .
وأما أنه إذا كان الولد بعد مضي أقل المدة وقبل مضي أقصاها فهل الولد ملحق
بالزوج أم لا ؟ فتلكم النصوص أجنبية عن بيانه ولو تضمن بعضها لذلك أيضا فهو
أمر آخر ويكون مفاده مفاد قاعدة الفراش حينئذ وبهذا يظهر أمران :
1 - إن أصالة عدم مضي تلك المدة بضميمة تلكم النصوص حاكمة على قاعدة
الفراش لارتفاع موضوعها وهو الشك .
2 - أنه يبقى موارد كثيرة لقاعدة الفراش مع تقييدها بتلكم النصوص فإنها في
كل مورد شك في الفجور وكانت الولادة بعد الدخول وقبل مضي أقصى المدة وبعد
مضي أقلها لما عرفت من أن تلكم النصوص لا نظر لها إلى الالحاق وإنما هي في مقام
بيان موارد عدم الالحاق وموارد امكان الالحاق .