تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
المشترك بينها وبينه مع أن في النصوص المشار إليها كلاما يأتي في مبحث النفقات . فتحصل أن ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر والأقوى .

جعل القسمة أزيد من ليلة

3 - على القول بوجوب القسمة هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة بأن يبيت ليلتين أو ثلاث ليال عند كل واحدة منهن كما عن الشيخ في المبسوط وجماعة أم لا يجوز إلا برضاهن ؟ كما في الشرائع وعن غيرها وجهان : استدل للأول : بالأصل وبحصول الغرض حيث تحصل التسوية بينهن في الزمان : وبأن الحق له فتقديره إليه وحقهن إنما هو في العدل والتسوية وهو متحقق في المفروض : وباطلاق الأمر بالقسمة . أما : ضعف غير الأخير فظاهر إذ الأصل يرجع إليه مع فقد الدليل والباقي لا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية وأما الأخير فإن كان مدرك وجوب القسمة آية المعاشرة تم ما أفيد وأما إن كان المدرك هو النصوص فهي تدل على استحقاق كل زوجة ليلة من أربع ليال ولازم ذلك عدم جواز القسمة بالنحو المذكور وما في الجواهر من أن النصوص مساقة لبيان مقدار الاستحقاق الذي هو أربع من لياليه على وجه لو أراد التفضيل بما زاد عنده من الأربع كان له لا أن المراد منها بيان الاستحقاق المنافي لذلك يدفعه : أنه خلاف الظاهر إذ الظاهر من أخذ كل عنوان في الحكم دخله فيه بنفسه لا بما هو فرد لعنوان جامع بينه وبين غيره . وبذلك ظهر مدرك الثاني ويشهد به مضافا إلى ذلك خبر سماعة قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى ؟ قال
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225 | السيد محمد صادق الروحاني