تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ولو تزوجها بحكم أحدهما صح
شرح
خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) . ومنها : صحيح الأحول قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ؟ قال - عليه السلام - : ( ليس لها صداق وهي ترث ) ( 2 ) . ومنها : خبر أبي بصير : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها ؟ قال - عليه السلام - : ( تلحق بمهر نسائها ) ( 3 ) . ونحوها جملة من النصوص الأخر . وتنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص يقتضي البحث في مواضع : 1 - إن اطلاق النصوص يشمل القسمين المتقدمين وهما تفويض أصل تقدير المهر ومقداره إلى أحدهما وذكر المهر في العقد على نحو الاجمال وتفويض تعيينه إلى أحدهما فلا وجه لاختصاص الحكم بأحد القسمين . 2 - ( و ) الظاهر من الأخبار أنه ( لو تزوجها بحكم أحدهما صح ) القعد وهو المتفق عليه في أحدهما بعينه . وعن كشف اللثام أو مطلقا كما يظهر من الخلاف والمبسوط والسرائر وعن هذه الكتب والتحرير : اختيار جواز التفويض إليهما معا . وعن بعضهم جوازه إلى الأجنبي فإن قلنا بعدم اعتبار معلومية المهر فالأظهر هو الصحة في الجميع . وإن قلنا : باعتبارها فحيث إن المدرك منحصر بالاجماع ولا اجماع في شئ من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من أبواب المهور حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 21 من أبواب المهور حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 21 من أبواب المهور حديث 4 .