ولو تزوجها بحكم أحدهما صح
شرح
خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) .
ومنها : صحيح الأحول قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل تزوج امرأة
بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ؟ قال - عليه السلام - : ( ليس لها صداق وهي ترث ) ( 2 ) .
ومنها : خبر أبي بصير : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يفوض إليه صداق
امرأته فينقص عن صداق نسائها ؟ قال - عليه السلام - : ( تلحق بمهر نسائها ) ( 3 ) .
ونحوها جملة من النصوص الأخر . وتنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص
يقتضي البحث في مواضع :
1 - إن اطلاق النصوص يشمل القسمين المتقدمين وهما تفويض أصل تقدير
المهر ومقداره إلى أحدهما وذكر المهر في العقد على نحو الاجمال وتفويض تعيينه إلى أحدهما فلا وجه لاختصاص الحكم بأحد القسمين .
2 - ( و ) الظاهر من الأخبار أنه ( لو تزوجها بحكم أحدهما صح ) القعد وهو
المتفق عليه في أحدهما بعينه .
وعن كشف اللثام أو مطلقا كما يظهر من الخلاف والمبسوط والسرائر وعن هذه
الكتب والتحرير : اختيار جواز التفويض إليهما معا .
وعن بعضهم جوازه إلى الأجنبي فإن قلنا بعدم اعتبار معلومية المهر فالأظهر هو
الصحة في الجميع .
وإن قلنا : باعتبارها فحيث إن المدرك منحصر بالاجماع ولا اجماع في شئ من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من أبواب المهور حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 21 من أبواب المهور حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 21 من أبواب المهور حديث 4 .