شرح
من غير فرق بين كونهما مؤمنين أو مخالفين أو مختلفين ولعل السر فيه حينئذ عدم انشاء
الزوجية من أحد الطرفين .
وثالثا : إن الأصحاب أعرضوا عنه .
ورابعا : أنه يعارضه نصوص كخبر محمد بن العيص عن أبي عبد الله - عليه السلام -
عن المتعة فقال - عليه السلام - : ( نعم إذا كانت عارفة ) .
قلنا : فإن لم تكن عارفة ؟ قال : ( فأعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن
أبت أن ترضى بقولك فدعها ) ( 1 ) وخبر محمد بن إسماعيل عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن المتعة فقال : ( لا ينبغي
لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة ) ( 2 ) . ونحوهما غيرهما فتأمل .
وكيف كان فلا اشكال في جواز التمتع بالمخالفة بل وفي جواز تمتع المخالف
بالمؤمنة على ما مر .
وقد يتوهم عدم جواز التمتع بالمؤمنة لقول الإمام الصادق - عليه السلام - في المرسل
المرفوع : ( لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها ) ( 3 ) .
وهو فاقد لشرائط الحجية ومعرض عنه عند الأصحاب .
قال الشيخ ( ره ) بعد ذكر الخبر : هذا شاذ ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت
المرأة أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب المتعة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب المتعة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب المتعة حديث 4 .