تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
من غير فرق بين كونهما مؤمنين أو مخالفين أو مختلفين ولعل السر فيه حينئذ عدم انشاء الزوجية من أحد الطرفين . وثالثا : إن الأصحاب أعرضوا عنه . ورابعا : أنه يعارضه نصوص كخبر محمد بن العيص عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المتعة فقال - عليه السلام - : ( نعم إذا كانت عارفة ) . قلنا : فإن لم تكن عارفة ؟ قال : ( فأعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ) ( 1 ) وخبر محمد بن إسماعيل عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن المتعة فقال : ( لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة ) ( 2 ) . ونحوهما غيرهما فتأمل . وكيف كان فلا اشكال في جواز التمتع بالمخالفة بل وفي جواز تمتع المخالف بالمؤمنة على ما مر . وقد يتوهم عدم جواز التمتع بالمؤمنة لقول الإمام الصادق - عليه السلام - في المرسل المرفوع : ( لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها ) ( 3 ) . وهو فاقد لشرائط الحجية ومعرض عنه عند الأصحاب . قال الشيخ ( ره ) بعد ذكر الخبر : هذا شاذ ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب المتعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب المتعة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب المتعة حديث 4 .