تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
أدخله وجب الغسل والمهر والعدة ) ( 1 ) . وفي صحيح الحلبي عنه - عليه السلام - : ( إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل ) ( 2 ) . وفي صحيح حفص عنه - عليه السلام - : ( إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل ) ( 3 ) . وفي خبر داود عنه - عليه السلام - : ( إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر ) ( 4 ) . وفي خبر يونس بن يعقوب عنه - عليه السلام - : ( لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ) ( 5 ) . وفي صحيح محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر - عليه السلام - : ( لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ) ( 5 ) . وفي صحيح محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر - عليه السلام - : متى يجب المهر ؟ فقال - عليه السلام - : ( إذا دخل بها ) ( 6 ) . إلى غير تلكم من النصوص ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الدخول بها قبلا أو دبرا كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الانزال وعدمه . وهل يجب المهر ويستقر بالخلوة التامة بحيث لا مانع من الوطء وغيرها أم لا يجب إلا بالوطء فلو خلا بها واستمتع بما دون الوطء ثم طلقها لا يجب عليه إلا نصف المهر قولان : المشهور بين الأصحاب هو الثاني وعن خلاف الشيخ حكاية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 53 من أبواب المهور حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 53 من أبواب المهور حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 53 من أبواب المهور حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 53 من أبواب المهور حديث 5 . ( 5 ) الوسائل باب 53 من أبواب المهور حديث 6 . ( 6 ) الوسائل باب 53 من أبواب المهور حديث 7 .