تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
من الله تعالى كالأب والجد أو باعطائها إياه كالوكيل المفوض . لاحظ نصوص الباب كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : ( الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ) ( 1 ) . وصحيح رفاعة عنه - عليه السلام - عن الذي بيده عقدة النكاح قال - عليه السلام - : ( الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله ) ( 2 ) . وبمضمونهما نصوص أخر وهذه النصوص مختصة بالولي الاجباري وهناك نصوص أخر متضمنة لحكم الأخ وهي ما بين ما هو مطلق كحسن الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قول الله عزو جل : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) قال : ( هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصي إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز ) ( 3 ) . ورواه أبي بصير وسماعة عنه - عليه السلام - ونحوه صحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - ( 4 ) وبين ما هو مقيد له بما إذا كان الأخ وصيا أو وكيلا كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث في قوله تعالى : ( إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) : ( يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 52 من أبواب المهور حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الوكالة حديث 1