تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر إلا مع الدخول فيرجع على المدلس وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ والمهر بعد الدخول لا قبله
شرح
وعليه فالنسبة بين العيب والتدليس عموم من وجه والمجمع ما لو دلس بالعيب ومورد افتراق التدليس ما لو اشترط صفة الكمال مع فقده لها ومورد افتراق العيب ما لو كان العيب خفيا على الزوجة ووليها . ثم إنه مضافا إلى أنه لا دليل على ثبوت الخيار بالتدليس في المقام مطلقا وقد عرفت أن الأصل لزوم النكاح : يدل على عدم ثبوته بغير التدليس بالعيوب الخاصة النصوص المتقدمة المصرحة منطوقا ومفهوما بذلك . ( و ) لذلك اقتصر الفقهاء في الحكم بثبوت الخيار بالتدليس على التدليس بأمور مخصوصة منها ما ( لو تزوجها حرة فبانت أمة ) قالوا ( فسخ ولا مهر إلا مع الدخول فيرجع به على المدلس وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة و ) منها ما ) ( لو تزوجته حرا فبان عبدا ) قالوا ( فلها الفسخ والمهر بعد الدخول لا قبله ) . وقد دل على جميع ذلك النصوص تركنا التعرض لها على مبنانا من عدم الاشتغال بذكر ما لا موضوع له وصرف الوقت فيما هو أهم . وهي مسائل . لو تزوج امرأة بشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا منها : ما لو تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا وثبت باقرارها أو بالبينة أنها كانت كذلك قبل العقد فالمشهور بين الأصحاب أن له الفسخ وفي الجواهر ولعله لا خلاف فيه ولا اشكال لكن في كشف اللثام أن ظاهر الأكثر وصريح بعض : عدم الخيار وفي الرياض نسبة عدم الخيار إلى المحكي عن الأكثر .