تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
شك في أنه حق قابل للاسقاط أو حكم غير قابل له هو البناء على الثاني إلا أن يثبت الأول فإن قيل إن مقتضى عموم دليل لزوم ( 1 ) الشرط هو دخول خيار الشرط في جميع العقود منها النكاح . قلنا : إنه قيد اطلاق ذلك الدليل في النصوص الأخر ( 2 ) بالشرط المخالف للكتاب والسنة وإذا كان لزوم النكاح حكميا لم يشمله دليل الشرط ومع الشك فيه يشك في مصداق المخصص ولا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . ولو شرط الخيار فيه بطل العقد أيضا لا لما قيل من أن الشرط الفاسد يفسد العقد لأنه قد حققناه في محله في الجزء السابع عشر من هذا الشرح أنه لا يفسد العقد بل من جهة أن شرط الخيار مرجعه إلى تحديد الزوجية بما قبل الفسخ وهذا ينافي قصد الدوام أن المؤجل إلى أجل معلوم وهذا بخلاف سائر الشروط فإن مرجعها إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على وجودها لا جعل الخيار على تقدير التخلف . فالمتحصل : أن عقد النكاح لازم ذاتا لا يحكم بجواز فسخه إلا فيما دل عليه دليل خاص . إذا عرفت هذا فاعلم أنه وقع النزاع في التدليس موضوعا من جهتين : الأولى : أنه هل يصدق بمجرد عدم الاخبار بالعيب مع خفائه أم يعتبر فيه كتمان العيب واظهار عدمه والظاهر هو الأول كما يشهد به النصوص المتقدمة في العيوب . الثانية : أنه هل يختص بالعيب أم يعم فقد الكمال أيضا والظاهر في هذا المقام عمومه له بشرط كون صفة الكمال مما تقاولا عليه أو اشترطا وجوده .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 101 | السيد محمد صادق الروحاني