شرح
ولكن الأول يندفع بما حققناه في محله من أنه كما يجري الأصل في معلوم
التاريخ كذلك يجري في مجهوله فأصالة عدم حدوث الحمل إلى ما بعد دخول الحامل
في ملك المشتري تعارض أصالة عدم دخوله في ملكه إلى ما بعد حدوث الحمل
ويندفع الثاني : بعدم الدليل على حجية الظهور المذكور نعم الوجه الثالث لا
بأس به ولو لم يتم الرجوع إلى قاعدة العدل والانصاف المقتضية للقسمة .
( 2 ) هل يجوز بيع الحمل منفردا مع اجتماع الشرائط المعتبرة في البيع المستقل
كما في الجواهر أم لا ؟ وجهان .
والأظهر أنه لا يجوز بيعه في حال كونه جنينا للجهالة أي جهالة أوصافه
وجهالة صحته وعيبه وجهالة الحصول في الخارج وتسلمه
ولما رواه الصدوق في معاني الأخبار بسند متصل عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه نهى عن
المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ونهى عن الملاقيح والمضامين
فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة . والمضامين ما في أصلاب الرجال . وكانوا يبيعون
الجنين الذي في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عام أو أعوام ( 1 ) .
والظاهر أن نظر المصنف - ره - إلى هذه الرواية حيث قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
عن بيع الملاقيح والمضامين .
( 3 ) لو بيعت الحامل مع الحمل ثم انكشف عدمه أو موته حين العقد فإن .
كان ضم الحمل بنحو الشرطية كان للمبتاع الخيار بين الرد والامساك مجانا وإن كان
بنحو الجزئية يضاف إلى ذلك استرداد ما قابل الحمل من الثمن مع الابقاء .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 2 .