فقه الصادق ( ع ) — صفحة 9
كتاب المتاجر وفيه فصول : " كتاب المتاجر ، وفيه فصول : " وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة ، تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري خصوصا أنه بعد ذكر تلك الخبار ، استدل بها في كثير من المسائل الآتية ، إذ عليه لا بد من التعرض لها ، وبيان أسنادها ، ومقدار دلالتها . رواية تحف العقول وهي روايات : إحداها : ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن مولانا الصادق ( ع ) : أنه سئل عن معائش العباد فقال : جميع المعاش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات ، ويكون منها حلال من جهة حرام من جهة ، فأول هذه الجهات الأربعة ، ثم التجارة ، ثم الصناعات تكون حلالا من جهة حراما من جهة ، ثم الإجارات . والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك الحلال منها واجتناب جهات الحرام منها ، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس ، والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور . فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل ، وولاية ولاته . بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان ، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل .