شرح
2 - ما في المنتهى والتذكرة والعروة وعن السرائر والنافع وموضع من التحرير
وظاهر التهذيب وموضع من النهاية والمبسوط وهو عدم حرمة الخروج وجوازه محلا
على كراهية
3 - حرمة الخروج ما لم يتم الحج وإن أحرم به
4 - عدم جواز الخروج قبل أن يتم حجه مع عدم الحاجة وجوازه بعد أن يحرم
به معها وهناك وجوه أخر ستطلع عليها .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص وهي على طوائف :
الأولى : ما يدل على المنع من الخروج مطلقا كصحيح زرارة عن الإمام الباقر
( عليه السلام ) قلت له : كيف أتمتع فقال ( عليه السلام ) : يأتي الوقت فيلبي بالحج
فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس وليس له أن يخرج من
مكة حتى يحج ( 1 )
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال ( عليه
السلام ) : تمتع فهو والله أفضل ثم قال : إن أهل مكة يقولون : إن عمرته عراقية وحجته
مكية . وكذبوا ، أوليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
الثانية : ما يدل على عدم جواز الخروج قبل الاحرام وبعده يجوز إلى ما يقرب
مكة كخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) عن رجل قدم متمتعا ثم
أحل قبل يوم التروية أله الخروج ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يخرج حتى يحرم بالحج ولا
يجاوز الطائف وشبهها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب أقسام الحج حديث 1
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث 18
( 3 ) الوسائل باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 11