شرح
عن أبيه ويحج عن نفسه والاستدلال يتوقف على ثبوت الأخير
أضف إلى ذلك أنه يحتمل أن يكون المراد إهداء الثواب دون النيابة في
خصوص الحج بأن يكون متعته له وحجه عن أبيه ، فإنه لم يفصل في الحديث بين الحج
الواجب والمستحب ومن المعلوم أنه لو فرض وجوب الحج على أبيه لم تبرأ ذمته بذلك
قطعا إذ لو كانت ذمته مشغولة بحج الافراد فما أتى به حج التمتع وإن كانت
مشغولة بحج التمتع فلم يأت بعمرته
أقول : الجواب يعين الأخير ويدل على وقوع العمرة عن نفسه والحج عن
أبيه وأما احتمال كونه من باب إهداء الثواب فهو خلاف ظاهر قوله في السؤال : يحج
عن أبيه
وعدم كونه مبرئا لذمة الميت لا ينافي ذلك لعدم كون السؤال والجواب في مقام
بيان فراغ الذمة .
وما أفاده بعض الأعاظم من أنه على تقدير الظهور لا مجال للأخذ به في مقابل
النصوص الدالة على الارتباط ، قد عرفت جوابه وأنه لا ينافي الارتباطية والذي
يوفقنا عن الافتاء عدم ثبوت عمل الأصحاب بالخبر والاحتياط حسن
( خروج المعتمر عن مكة قبل الحج ) مسألة : في الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج
أقوال :
1 - ما نسب إلى المشهور وهو عدم جواز الخروج إلا أن يحرم بالحج فيخرج
محرما به وإن خرج محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة