شرح
قال ( عليه السلام ) إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء
الحديث ( 1 )
وصحيح معاوية وغيره المتضمن لبيان حجه صلى الله عليه وآله في حجة الوداع
- المتقدم - وفيه بعد بيان التمتع : ثم شبك صلى الله عليه وآله أصابعه بعضها إلى بعض
وقال دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
وفيه : أنه لا إشكال في أن المراد بالارتباط والدخول ليس هو الاتصال ولذا
لو أتى بالعمرة في أول شوال ، ثم حج في موقعه يكون حجة تمتعا فليكن الفصل بسنة
أيضا كذلك بل المراد به وحدة النسكين وأنهما ليسا عملين مستقلين بل كل
منهما مرتبط بالآخر
5 - النصوص الدالة على أن المعتمر بعمرة التمتع مرتهن بالحج ومحتبس لا
يجوز له الخروج عن مكة ما لم يأت بالحج كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) كيف أتمتع ؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى أحل
من كل شئ وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج ( 3 ) ونحوه غيره .
وفيه : أن عدم جواز الخروج أعم من إيقاع الحج في تلك السنة ، إذ له أن يجاور
مكة إلى القابل فيحج فيه
ودعوى : أن المتبادر من عدم جواز الخروج قبل الحج التتابع بين الأعمال
مندفعة : بأنه كما يلتزم مع الفصل بينهما بشهرين - كما لو اعتمر في شوال - بالصحة
كذلك مع الفصل بسنة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 3
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 4 وغيره
( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب أقسام الحج حديث 1