تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
قال ( عليه السلام ) إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء الحديث ( 1 ) وصحيح معاوية وغيره المتضمن لبيان حجه صلى الله عليه وآله في حجة الوداع - المتقدم - وفيه بعد بيان التمتع : ثم شبك صلى الله عليه وآله أصابعه بعضها إلى بعض وقال دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة ( 2 ) ونحوهما غيرهما . وفيه : أنه لا إشكال في أن المراد بالارتباط والدخول ليس هو الاتصال ولذا لو أتى بالعمرة في أول شوال ، ثم حج في موقعه يكون حجة تمتعا فليكن الفصل بسنة أيضا كذلك بل المراد به وحدة النسكين وأنهما ليسا عملين مستقلين بل كل منهما مرتبط بالآخر 5 - النصوص الدالة على أن المعتمر بعمرة التمتع مرتهن بالحج ومحتبس لا يجوز له الخروج عن مكة ما لم يأت بالحج كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كيف أتمتع ؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى أحل من كل شئ وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج ( 3 ) ونحوه غيره . وفيه : أن عدم جواز الخروج أعم من إيقاع الحج في تلك السنة ، إذ له أن يجاور مكة إلى القابل فيحج فيه ودعوى : أن المتبادر من عدم جواز الخروج قبل الحج التتابع بين الأعمال مندفعة : بأنه كما يلتزم مع الفصل بينهما بشهرين - كما لو اعتمر في شوال - بالصحة كذلك مع الفصل بسنة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 3 ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 4 وغيره ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب أقسام الحج حديث 1