تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وإتيان الحج والعمرة في عام واحد
شرح
( اعتبار كون الحج والعمرة في سنة واحدة ) ( و ) الثالث من الشرائط : ( إتيان الحج والعمرة في عام واحد ) بلا خلاف بينهم كما في الحدائق بل خلاف فيه بين العلماء كافة كما في الجواهر وعن غيرها وفي التذكرة بعد ذكر هذا الشرط وما قبله من الشرطين قال : وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتع انتهى . وظاهره قيام الاجماع عليه بل قال فيها : ولو اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في ذلك العام بل حج من العام المقبل - إلى أن قال - لأنه لا يكون متمتعا وهو قول عامة العلماء واستدل له بوجوه : 1 - الاجماع وفيه ما تكرر منا من أن الاجماع غير التعبدي ليس بحجة 2 - قاعدة توقيفية العبادات ذكرها في العروة وفيه : أن توقيفتها لا تنافي البناء على عدم دخل شئ فيها جزء أو شرطا للاطلاق أو الأصل 3 - أصالة الاحتياط للشك في أن العمرة في سنة والحج في سنة أخرى مجزيتان أم لا ؟ والاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وفيه : أن المحقق في محله أن الأصل عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين هو البراءة لا الاحتياط فلو شك في اعتباره إيقاع النسكين في سنة واحدة وعدمه الأصل يقتضي العدم 4 - النصوص الدالة على دخول العمرة في الحج وارتباطها به كخبر معاوية ابن عمار عن - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - المتقدم - عن افتراق المتمتع والمعتمر