تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
وعن السيد وابن إدريس : أنه لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية وعن الشيخ في الجمل والمبسوط : أنه لا ينعقد إحرامه بالاشعار والتقليد إلا عند العجز عن التلبية . ويشهد للأول نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 1 ) وصحيح عمر بن يزيد عنه ( عليه السلام ) : من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير ( 2 ) وصحيح حريز عنه ( عليه السلام ) في حديث : فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية ( 3 ) ونحوها غيرها . واستدل للثاني بالاجماع عليها وبالتأسي فإنه صلى الله عليه وآله لبى بالاتفاق مع قوله صلى الله عليه وآله : خذوا عني مناسككم ( 4 ) . وفيه : أنه يخرج منهما بالنصوص المتقدمة واستدل للثالث : بأنه مقتضى الجمع بين النصوص ، وهو كما ترى 5 - القارن إذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن وفي الرياض : ولعله لاطلاق الأمر بهما وإلا فلم نقف في ذلك على أمر بالخصوص ونحوه عن المدارك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 20 ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 21 ( 3 ) تيسر الوصول ج 1 ص 312 ( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 19