شرح
وعن السيد وابن إدريس : أنه لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية
وعن الشيخ في الجمل والمبسوط : أنه لا ينعقد إحرامه بالاشعار والتقليد إلا
عند العجز عن التلبية .
ويشهد للأول نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق
( عليه السلام ) : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا
من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 1 )
وصحيح عمر بن يزيد عنه ( عليه السلام ) : من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم
يتكلم بقليل ولا كثير ( 2 )
وصحيح حريز عنه ( عليه السلام ) في حديث : فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب
عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية ( 3 ) ونحوها غيرها .
واستدل للثاني بالاجماع عليها وبالتأسي فإنه صلى الله عليه وآله لبى
بالاتفاق مع قوله صلى الله عليه وآله : خذوا عني مناسككم ( 4 ) .
وفيه : أنه يخرج منهما بالنصوص المتقدمة
واستدل للثالث : بأنه مقتضى الجمع بين النصوص ، وهو كما ترى
5 - القارن إذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن
وفي الرياض : ولعله لاطلاق الأمر بهما وإلا فلم نقف في ذلك على أمر
بالخصوص ونحوه عن المدارك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 20
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 21
( 3 ) تيسر الوصول ج 1 ص 312
( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 19