11 - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : « اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم » ( 1 ) .
وهي أجنبيّة عن بحث المقام ، بل من اشتراط بيع عملة بعملة .
12 - مصحّح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : قال : « سألت الرجل له على رجل دنانير فيأخذ سعرها ورقاً ؟ فقال : لا بأس » ( 2 ) .
وقد تقدّم تقريب نظائرها .
الوجه الثاني : سقوط العملة والتضخّم
13 - صحيح يونس : قال : « كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين النّاس تلك الأيّام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين النّاس ، قال : فكتب إليَّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين النّاس كما أعطيته ما ينفق بين النّاس » ( 3 ) .
وهذا الصحيح نصّ في ضمان ماليّة النقد الاعتباريّة وإن بقيت من ماليّته بمقدار الماليّة الحقيقيّة ، وممّا يدلّ على ثبوت الضمان عند سقوط اعتبار العملة ، بل وكذا عند حصول التضخّم باختلاف كبير .
14 - صحيح يونس : قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كان لي على رجل دراهم ، وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الاُولى ،
ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه : الاُولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الاُولى » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الباب المتقدّم / ح 6 .
( 2 ) الباب المتقدّم / ح 7 .
( 3 ) ب 20 / أبواب الصرف / ح 1 .
( 4 ) ب 20 / أبواب الصرف / ح 2 .