تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصارف والنقود — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
7 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم ، فقال له : خذ منّي دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس » ( 1 ) . وفي هذه الصحيحة لوحظ سعر وقيمة الدراهم يوم الأداء لا يوم القرض . ويمكن أن يقال : إنّه لوحظ سعر وقيمة الدنانير يوم تمليكها بدلاً ووفاءً عن الدراهم . والصحيح أنّه لا يظهر ممّا تقدّم من الروايات لحاظ سعر العملة يوم القرض ، بل لحاظ سعرها يوم استيفاء القرض بعملة اُخرى قبل المحاصبة التي هي عبارة عن مراجعة وكشف عن حصول الوفاء وعدمه ، إلاّ أنّ التأخير والمدّة المتخلّلة هي بإذن من الدائن . 8 - صحيح محمّد بن مسلم : قال : « سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فمال عليه رجلاً آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم ؟ قال : نعم إن شاء » ( 2 ) . وهذه الصحيحة أيضاً تقرّر إمكان لحاظ القيمة الماليّة للنقد ، وهو الحاصل عند تبديل أنواع العملات بعضها ببعض . 9 - صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه سئل عن رجل اتّبع على آخر بدنانير ثمّ أتبعها على آخر بدنانير ، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال : لا بأس بذلك إنّما الأوّل والآخر سواء » ( 3 ) . وهي كالسابقة في الدلالة . 10 - صحيح زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : « سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة ، فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه : خذ منّي دنانير بصرف اليوم ؟ قال : لا بأس ( 4 ) . وتقريبها كما تقدّم .
هامش
( 1 ) ب 3 / أبواب الصرف / ح 2 . ( 2 ) ب 3 / أبواب الصرف / ح 3 . ( 3 ) ب 3 / أبواب الصرف / ح 4 . ( 4 ) ب 3 / أبواب الصرف / ح 5 .