تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصارف والنقود — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
التفصيلي ، فصدور القانون كقرينة موجبة للشرط الإرتكازي والتفات المتعاقدين إليه ولو ارتكازاً وإجمالاً . مسألة 35 : المحلاّت التي تؤجر بلا سرقفليّة ، إلاّ أنّه يشترط في عقد الإجارة ما يأتي : 1 - ليس للملاك إجبار المستأجر على التخلية ، وللمستأجر حقّ البقاء في المحلّ . 2 - للمستأجر حقّ تجديد عقد الإجارة سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الاُولى . فإذا اتّفق أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحلّ وتخليته فقط حيث لم يكن له إلاّ حقّ البقاء ، مع أنّ للمالك - بعد التخلية - الحريّة في إيجار المحلّ ، والثالث يستأجر المحلّ من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور ، وتكون السرقفليّة لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حقّ التصرّف منه إلى ثالث . قوله ( رحمه الله ) : « المحلات التي توجر بلا سرقفليّة » عدّ الماتن ( رحمه الله ) هذا من حقّ السرقفليّة بنحو آخر ، وهذا الحقّ وإن كان غير قابل للانتقال لكنّه قابل للاسقاط بأن يدفع إليه مبلغاً إزاء تنازله عن هذا الحقّ ، والضمير في « لم يكن له حقّ البقاء » يرجع إلى المستأجر الأوّل لا الثاني ، والمراد من « الثالث » هو المستأجر الثاني .