أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس » ( 1 ) .
16 - صحيحة محمّد بن مسلم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله .
قال : ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه » ( 2 ) .
17 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العينة فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشترِ المتاع واربح فيه كذا وكذا ، فاُراوضه على الشيء من الربح فنتراضى به ، ثمّ انطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم أرده ، ثمّ آتيه به فأبيعه فقال : ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه وإن شاء ردّه ، فلست أرى به بأساً » ( 3 ) .
18 - عن عبد الحميد بن سعد : قال : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا نعالج هذه العينة ، وربّما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا ، فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ، ثمّ نشتري المتاع فنبيعه إيّاه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئاً ولا ننقصه ، قال : لا بأس » ( 4 ) .
وهذه الروايات الخمس الأخيرة قد تقدّم بيان مفادها في ذيل الروايات السابقة عليها .
هامش
( 1 ) ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 7 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار .
( 2 ) ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 8 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز وصفوان ، عن العلاء جميعاً ، عن محمّد بن مسلم .
( 3 ) ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 9 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج .
( 4 ) ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 10 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعد .