12 - عن خالد بن الحجّاج : قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيء فيقول : اشترِ هذا الثوب واُربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟
قلت : بلى . قال : لا بأس به إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام » ( 1 ) .
ومفاده يردّ المعنى الرابع لأنّه قيّد وقوع البيع بما بعد تمليك العين الشخصيّة ، ولم تتمّ مواجهة قبل وجدان البائع العين الشخصيّة .
13 - معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني ويطلب منّي بيعاً وليس عندي ما يريد أن اُبايعه به إلى السنة ، أيصلح لي أن اُعدّه حتّى اشتري متاعاً فأبيعه منه ؟ قال : نعم » ( 2 ) .
وهذه وإن كان موردها الكلّي ولكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه لكون السائل قد اقتصر على خصوص هذا السؤال .
14 - صحيحة منصور بن حازم : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك ، إنّما البيع بعد ما يشتريه » ( 3 ) .
15 - صحيحة معاوية بن عمّار : قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء ، فيقاولني عليه واُقاوله في الربح والأجل حتّى نجتمع على شيء ثمّ أذهب فاشتري له الحرير فأدعوه إليه .
فقال : أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك
هامش
( 1 ) ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 4 . رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجّاج ، عن خالد بن الحجّاج ، « وفي الكافي : خالد بن نجيح » ، وكلاهما مهملان .
( 2 ) ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 5 . رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله .
( 3 ) ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 6 . رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
منصور بن حازم .