3 - صحيحة الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به .
قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » ( 1 ) .
4 - صحيحة عبد الله بن سنان : أنّه قال : « في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره ، فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض ، قال : لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً » ( 2 ) .
5 - صحيحة الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » ( 3 ) .
6 - صحيحة الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - « أنّه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربح والنصف والثلث . قال : نعم لا بأس به ، قد قبّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف » ( 4 ) .
بيان الاحتمالات في مفاد تلك الروايات
قد احتمل في الروايات الدالّة على أنّ « الربح بينهما » عدّة احتمالات :
هامش
( 1 ) ب 8 / أبواب المزارعة / ح 3 ، بالإسناد المتقدّم .
( 2 ) ب 8 / الأبواب المتقدّمة / ح 5 . رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان .
( 3 ) ب 8 / أبواب المتقدّمة / ح 7 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة ، عن أبان جميعاً ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
عن عبيد الله بن عليّ الحلبي .
( 4 ) ب 8 / الأبواب المتقدّمة / ح 8 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، ( المخابرة : أن يزارع على النصف أو غيره كالخبر ) القاموس - خبر - 2 / 17 .