6 - موثّقة أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض اُخرى فعصاه . فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه » ( 1 ) .
7 - صحيحة زيد الشحّام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض اُخرى فعصاه فخرج به . قال : هو ضامن ، والربح بينهما » ( 2 ) .
8 - صحيحة محمّد بن قيس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان » ( 3 ) .
وقال : « قضى عليّ ( عليه السلام ) في تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان » ( 4 ) .
وقال : « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : من ضمّن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله ، وليس له من
الربح شيء » ( 5 ) .
وسيأتي بيان مفاد هذه الرواية بعد استعراض روايات المزارعة .
فهذه الروايات تدلّ على أنّه لا بدّ من اشتراك وإشاعة في الربح بطبع عقد المضاربة وروايات المزارعة أصرح في الاشتراك . والمزارعة صنو المضاربة وكذلك المساقاة ،
هامش
( 1 ) ب 1 / الأبواب المتقدّمة / ح 10 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ،
عن وهيب ، عن أبي بصير .
( 2 ) ب 1 / الأبواب المتقدّمة / ح 11 . رواه الشيخ عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أبي جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام .
( 3 ) ب 3 / أبواب المضاربة / ح 2 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس .
( 4 ) ب 3 / الأبواب المتقدّمة / ح 4 ، الإسناد المتقدّم .
( 5 ) ب 4 / الأبواب المتقدّمة / ح 1 ، بالإسناد المتقدّم .