تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصارف والنقود — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
1 - صحيحة محمّد بن مسلم : عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : « سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج ؟ قال : يضمن المال والربح بينهما » ( 1 ) . 2 - صحيحة الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « في الرجل يعطى المال فيقول له : إئت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها ، واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما » ( 2 ) . 3 - صحيحة الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يعطى الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما » ( 3 ) . 4 - صحيحة أبي الصباح الكناني : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأرض وينهى أن يخرج به إلى غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض اُخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن ، فإن سلم فربح فالربح بينهما » ( 4 ) . 5 - صحيحة جميل : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره . قال : هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ب 1 / أبواب المضاربة / ح 1 . رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . ( 2 ) ب 1 / أبواب المضاربة / ح 2 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . ( 3 ) ب 1 / أبواب المضاربة / ح 5 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . ( 4 ) ب 1 / أبواب المتقدّمة / ح 6 . رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني . ( 5 ) ب 1 / أبواب المتقدّمة / ح 9 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل .
فقه المصارف والنقود — صفحة 235 | الشيخ محمد السند / الشيخ مصطفى الإسكندري