الباب الثالث في الأشياء
( تختلفً أسماؤها وأوصافها باختلاف أحْوالها )
الفصل الأول
( فيما رُوِيَ منهِا عَنِ الأئمةِ ، وعنْ أبي عُبيدةَ )
لا يُقالُ كأسٌ إلاّ إذا كان فيها شَرَاب ، وإلا فهي زُجَاجة ولا يُقَالُ مائدةٌ إلاّ إذا كان عليها طَعَامٌ ، وإلاّ فهي خِوَان لا يُقالُ كُوزٌ إلا إذا كانَتْ له عُرْوَة ، وإلا فهو كُوب لا يُقالُ قلَمٌ إلاّ إذا كانَ مبريًّا ، وإلاّ فهو أُنْبوبَة ولا يُقالُ خاتَمٌ إلاّ إذا كانَ فيه فَصّ ، وإلاّ فَهُوَ فَتْخَةٌ ولا يُقالُ فَرْوٌ إلاّ إذا كانَ عَلَيْهِ صُوف ، وإلاّ فَهُوَ جِلْد ولا يُقالُ رَيْطَةٌ إلاّ إذا لم تَكُنْ لِفْقَيْنِ ، وإلاّ فَهِيَ مُلاءَة ولا يُقال أَرِيكة إلاّ إذا كانَ عليها حَجَلَةٌ ، وإلاّ فهيَ سَرِير ولا يُقالُ لَطِيمة إلاّ إذا كان فيها طِيب ، وإلا فهي عِير ولا يُقال رُمْح إلاّ إذا كانَ عَلَيهِ سِنَانٌ ، وإلا فهو قناة .
الفصل الثاني
( في احْتِذَاءِ سائِر الأئمةِ تمثيلَ أبي عُبيدةَ منْ هذا الفَنّ )
لا يُقالُ نَفَقٌ إلاّ إذا كان له مَنْفَذ ، وإلاّ فهو سَرَبٌ ولا يُقَالُ عِهْن إلاّ إذا كان مَصْبُوُغاً وإلا فهو صُوفٌ ولا يُقالُ لحم قديدٌ إلاّ إذا كان مُعالجاً بتوابِلَ ، وإلاّ فهو
فقه اللغة وسر العربية — صفحة 35
مساهمون: عبد الملك الثعالبي النيسابوري
ص٣٥