جواز لبس القبا في الاحرام
مسألة 35 : قال في الشرائع : ( وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام ، وكان معه قباء جاز لبسه مقلوباً بأن يجعل ذيله على كتفيه ) . وقال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده في أصل الحكم بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بل ادعاه صريحاً غير واحد من متأخري المتأخرين لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء » ( 7 ) وصحيح عمر بن يزيد : « يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه » ( 8 ) وحسن معاوية بن عمّار أو صحيحه : « لا تلبس ثوباً له إزرار وأنت محرم إلاّ أن تنكسه ولا ثوباً تدرعه ولا سراويل ، ولا خفاً إلا أن لا يكون لك نعلان » ( 9 ) ثم ذكر روايات أُخرى كخبر علي بن أبي حمزة وفيه : « فليلبسه مقلوباً » ( 10 ) وخبر مثنى الحناط وفيه : « فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه » ورواية أخرى : « يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره » ( 11 ) وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفيه : « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لبطنه » ( 12 ) وأمّا روايته السادسة فالظاهر أنّها والرواية الرابعة واحدة ( 13 ) .