تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

جواز تبديل ثياب الاحرام

مسألة 34 : قال في الجواهر : ( يجوز له أن يبدل ثياب احرامه للأصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي أو صحيحه : لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت : إذا أصابها شئ ؟ قال : نعم وإن احتلم فيها فليغسلها ( 1 ) وفي خبره الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضاً : سألته عن المحرم يحول ثيابه ؟ فقال : نعم وسألته يغسلها إذا أصابها شيء ؟ قال : نعم وإذا احتلم فيها فليغسلها . ( 2 ) وقوله أيضاً في حسن معاوية : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللَّذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما ( 3 ) ويحمل الأمر فيه على الندب كما عن ظاهر المتأخرين . قال المصنف وغيره : فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما وإن قيل قديوهم الوجوب عبارة الشيخ وجماعة ولا ريب في أنّه أحوط وإن كان الأوّل أقوى . ( 4 ) أقول : كأنّه الأقوى ما قوّاه لعدم ظهور مثل قوله يغسلها وقوله ( وكره ) في مثل مسألتنا في الوجوب والحرمة فمقتضى الأصل الجواز . نعم في تقريرات السيد الفقيه الگلپايگاني قدس سره الاستدلال على وجوب استدامته بلبس ما أحرم فيه وعدم جوار التبديل إلاّ إذا أصابه شيء بصحيح محمد

هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 343 ولفظه ( إذا أصابها شئ يغسلها قال : نعم وان احتلم فيها ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 70 ح 230 / 38 وفيه ( إن أصابها ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب تروك الاحرام وفيه ( نعم إذا ) .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 341 ح 2619 وقال : وقد رويت رخصة في بيعها .
( 4 ) جواهر الكلام : 18 / 245 .