الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حلياً تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علَّة ولا تمس طيباً ولا تلبس حلياً ولا فرنداً ولا بأس بالعلم في الثوب » ( 7 ) وهذا يدل على جواز لبسها الحرير بالإطلاق . ومستند القول بعدم الجواز الصحيح الّذي رواه أيضاً الكليني بسنده عن عيص بن القاسم قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاء من الثياب غير الحرير والقفَّازين وكره النقاب الحديث » ( 8 ) . وما رواه أيضاً الكليني عن العدة عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين ( 9 ) عن أبي عيينة ( 10 ) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة قال : الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت : تلبس الخزّ قال : نعم قلت : فإن سداه [ ال [ إبريسم وهو حرير ؟ قال ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس » ( 11 ) . وخبر إسماعيل بن الفضل ( 12 ) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة هل يصلح
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 119
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١١٩
هامش
( 7 ) الكافي : 4 / 344 القفاز كرمّان شئ يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسها المرأة للبرد أو ضرب من الحلى لليدين والرجلين والفرند بكسر الفاء والراء ثوب معروف ( الجواهر ) .
( 8 ) الكافي : ج 4 / 344 .
( 9 ) كوفي واقفي ثقة من الخامسة .
( 10 ) من الخامسة في جامع الرواة لم أجدله ذكراً في كتب الرجال ولكن الظاهر أن الصحيح ( ابن عينية واسمه سفيان معروف قيل إنه ليس من أصحابنا وهو الذي قال له أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : والذي بعث محمداً ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالحق لوان رجلا صلى ما بين الركن والمقام عمره ثم لقى الله بغير ولا يتنا أهل البيت لقى الله
بميتة الجاهلية ( جامع الرواة ) وفى النسخة الموجودة عندنا من التهذيب والاستبصار داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 . والكافي : 4 / 345 .
( 12 ) الهاشمي روى أن الصادق ( عليه السلام ) قال : هو كهل من كهولنا وسيد من ساداتنا وكفى بهذا شرفاً ثقة من الخامسة .