جواز لبس الزيادة على الثوبين
مسألة 27 : لا خلاف بينهم كما في بعض الكلمات في جواز لبس الزيادة على الثوبين ابتداءً أو في أثناء الأعمال للاتقاء عن الحر والبرد بل مطلقاً للأصل وللروايات . أمّا اتقاء عن الحر والبرد فيدلّ عليه صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يتردّى بالثوبين ؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء يتقى بها البرد والحر » ( 77 ) . ومورد السؤال والجواب وإن كان الرداء إلا أن الظّاهر اتحاد الرداء والإزار في مثل هذا الحكم والشاهد على ذلك صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها الَّتي أحرم فيها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » ( 78 ) وهذا الصحيح يدل على جواز ذلك في صورة الاختيار فلا عبرة باقتصار جماعة كما قيل على مضمون صحيح الحلبي ويدلّ أيضاً على اشتراط الطَّهارة فيه بل اعتبار كل ما هو شرط في ثوبي الإحرام فيه بدعوى الغاء الخصوصيّة وعدم الفرق بين الطَّهارة وغيرها .